الشيخ محمد علي الأنصاري
82
الموسوعة الفقهية الميسرة
وهناك أبحاث أخرى سوف نتعرّض لها في مواضعها المناسبة إن شاء اللّه تعالى ، من جملتها البحث عن الاستمتاع بالزوجة المؤقّتة في عنوان « متعة » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - الجنابة . ب - الحيض . ج - النفاس . 2 - كتاب الصوم : ما يفسد الصوم . 3 - كتاب الاعتكاف : أحكام الاعتكاف . 4 - كتاب الحجّ : أ - محظورات الإحرام . ب - كفّارات الإحرام . 5 - كتاب النكاح : أ - مقدّمات النكاح وآدابه . ب - أسباب التحريم . ج - المهر : التمكين ، النفقة . 6 - كتاب الحدود : أ - ما يوجب الحدّ . ب - ما يوجب التعزير . . استمناء لغة : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المني « 1 » ، والمني ماء الإنسان « 2 » . وقد يعبّر عن الاستمناء بالخضخضة « 3 » أيضا ، وهي في الأصل : الحركة من دون صوت « 4 » . والإمناء : إنزال المني ، يقال : أمنى الرجل ، أي أنزل المني « 5 » . اصطلاحا : قال صاحب المدارك : « المراد بالاستمناء : طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه ، وإن كان محرّما أيضا ، إلّا أنّه لا يترتّب عليه حكم سوى الإثم » « 6 » .
--> ( 1 ) لسان العرب ، والقاموس المحيط : « مني » . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة : « مني » ، وفي اللسان : « المني ماء الرجل » . ( 3 ) لسان العرب : « خضض » ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين : « خضخض » . ( 4 ) ترتيب كتاب العين : « خضّ » . ( 5 ) انظر : مجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « منا » و « مني » . ( 6 ) المدارك 6 : 61 ، وكذا قال غيره ، انظر الروضة البهيّة 2 : 89 ، والجواهر 16 : 252 .